المقنع والمحرر (?) وغيرهما وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب صاعًا عن كل واحد (?) وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك (?) فطرته التابعة لها، وكماء (?) غسل الجنابة (?).
ومثله من ألحقته القافه ... بأبوين فافهم (?) اللطافة
وهكذا جماعة تلزمهم ... نفقة لواحد (?) يقر بهم
وهكذا مبعض الحرية ... فالكل في (?) الإفتاء بالسوية
يعني: مثل القن المشترك فيما تقدم من ألحقته القافة (?) بأبوين فأكثر أو (?) وجبت نفقته (?) لعسرته على قريبين فأكثر له موسرين، والمبعض، فعلى المذهب الواجب صاع بالحصص ومن عجز منهم لم يلزم غيره ما عليه كشريك ذمي (?).