عن غيره بخلاف الفطرة، ولا يصح قياسه على القن، لأن مؤنة القن على سيده بخلاف المكاتب.

والشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد

وقدم المقنع والمحرر (?) ... يلزمهم صاع ولا يكرر

يعني (?) تجب فطرة العبد المشترك بين اثنين فأكثر عليهم (?) لعموم الأحاديث، ولأنه عبد مسلم فأشبه (?) المملوك لواحد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس لواحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب.

وفرق بينهما لأن (?) المكاتب لا تلزم سيده نفقته بخلاف المشترك.

وعلى الأول فعلى كل واحد من الشركاء صاع، لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل (?).

وعنه: على الجميع صاع واحد (?) على كل واحد بقدر ملكه فيه (?)، وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى (?) وغيرها وقدمها في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015