والصحيح من المذهب أنه يشترط إسلامه اختاره (?) الشيخان والجمهور وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنها ولاية على المسلمين، فاشترط لها الإِسلام كسائر الولايات، والكافر ليس بأمين، قال عمر: لا تأمنوهم وقد خونهم الله (?)، وأنكر على أبي موسى تولية الكتابة نصرانيًا (?) فالزكاة التي هي ركن الإِسلام أولى.

ومن يقول (?) الحكم في المؤلفة ... لم ينقطع فقول (?) أهل المعرفة

المؤلفة: السادة المطاعون في عشائرهم ممّن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممّن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين فيعطون عند الحاجة (?).

وقال أبو حنيفة وغيره: قد انقطع حكمهم لما روي أن مشركًا جاء يلتمس من عمر مالًا فلم يعطه وقال: (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (?)، ولأنه لم ينقل عن عثمان ولا علي أنهم أعطوهم شيئًا من ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015