يأخذ له ولعائلته حتى يصير لكل واحد منهم (?) خمسون.
يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملًا الشيخ لهذا يأبى
أي: يجوز أن يكون العبد عاملًا على الزكاة فلا تشترط الحرية في العامل، لأن العبد يحصل منه المقصود أشبه الحر (?).
ويجوز أيضًا أن يكون من ذوي القربى (لأن ما يأخذه أجرة عمل تجوز لغني فجازت لذوي القربى (?) كأجرة النقال، وهذا أحد الوجهين وعزاه في الشرح للأصحاب) (?).
والوجه الثاني: لا يجوز أن يكون من ذوي القربى وهذا اختيار الشيخ الموفق وغيره وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأن الفضل ابن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما، وقال: "إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" (?)، وهذا ظاهر في تحريم أخذهم لها عمالة فلا تجوز مخالفته (?)، ويخالف النقال والحمَّال (?) فإنه يأخذ أجرة لحمله لا لعمالته (?).
وفيه لا يشترط الإسلامًا ... وعكس الشيخان ذا ولاما
أي: لا يشترط في العامل الإِسلام ذكره الخرقي والقاضي وغيرهما لأنها (?) إجارة على عمل فجاز (?) أن يتولاه الكافر كجباية الخراج.