جزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، وهو قول الشافعي ومالك (?)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقبيصة بن المخارق: "لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة، رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي (?) الحجا من قومه قد أصابت فلانًا فاقة (?) فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش". الحديث رواه مسلم (?)، ولأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها فمن كان محتاجًا فهو فقير فيدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة.

والحديث الأول فيه ضعف، ويمكن تخريجه على أن الغنى إذ ذاك كان يحصل بذلك القدر، ثم (?) هو يختلف باختلاف الأزمان فيعتبر كل وقت بحسبه.

ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من (?) غناه في التقدير

أي: لا يجوز أن يدفع للفقير من الزكاة أكثر مما يغنيه، وكذا المسكين فيعطيان (?) ما يغنيهما مع عائلتهما، فإن قلنا: الغنى ما يحصل به الكفاية أعطيا (ما يكفيهما في حول كامل لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول فينبغي أن يأخذ) (?) ما يكفيه إلى مثل ذلك الوقت (?) وإن قلنا. يحصل الغنى بخمسين درهمًا جاز أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015