ومالك الخمسين في غناء ... ونصر الشيخان باكتفاء

يعني: من ملك (?) خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة وكذا (?) من ملك قيمتها من الذهب، أو وجد (?) ما تحصل (?) له به (?) الكفاية على الدوام من مكسب (?) أو تجارة أو أجر عقار ونحو ذلك، ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار أو السائمة ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيًا، وهذا اختيار الخرقي وجماعة وهو قول الثوري والشعبي وابن المبارك وإسحاق لحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا (?) أو كدوشًا (?) في وجهه" فقيل: يا رسول الله، ما الغني؟ قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب". رواه أبو داود والترمذيُّ وحسنه (?).

وعنه: أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه المسألة والصدقة (?) وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له المسألة (?) وإن ملك نصابًا، والأثمان وغيرها في هذا سواء، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبرى (?) وكثير من الأصحاب وهو المذهب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015