وهذا الدليل منتقض بالثمار (?).
وعنه أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض حكاه الخرقي، ونقلها أبو الحارث، قال: وهذا (?) هو الصحيح وهو مذهب مالك (?).
وعنه: لا يضم جنس منها إلى غيره ويعتبر النصاب في كل جنس منفردًا. وهذا قول عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعيُّ وأبي (?) ثور وأبي عبيد (?) والحنفية (?)، لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل واحد منفردًا كالثمار (?) والمواشي وهذا هو المذهب اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهم، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (?).
والقطاني جمع قطنية بكسر القاف وتجمع أيضًا على قطنيات، قال أبو عبيد: هي صنوف الحبوب من العدس والحمص والأرز والجلجلان وهو (?)