السمسم (?) وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت (?) أي: مكث فيه.

زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل (?) للتقاضي (?)

والإدخار لا بالاقتيات ... ولا تقول (?) سائر النبات

يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من (?) حب وثمر (?) الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل (?) مدخر (?) سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا (?) كالأبازير (?) وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك.

وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله -عليه السلام-: "فيما سقت السماء العشر" (?)، وهو عام (?).

وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015