وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له (?).

والقمح والشعير والقطاني (?) ... تضم (?) في النصاب كالأثمان

وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح يا معاني (?)

يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان (?) والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش (?) ونحوها كلها تضم (?) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا (?) قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" (?). فمفهومه (?) وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب (?) والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015