عمل بها. ويدخل في ذلك أولاد البطن الثاني والثالث،،، وهلم جرا، إلا على القول، بأن أولاد البنين لا يدخلون في الأولاد؛ كما تقدم وهذا القول يقتضي أن لا يدخل إلا المذكورون فقط.
4-إذا قال: على أولادي ثم أولادهم، استحق أولاد الأبناء مرتباً بعد آبائهم ترتيب بطن
على بطن، فلا يستحق أحد من البطن الثاني مع وجود واحد من البطن الأول؛ هذا هو المشهور من المذاهب.
واختار الشيخ تقي الدين، أنه ترتيب فرد على فرد؛ فيستحق كل ابن نصيب أبيه بعد موته.
5- إذا قال: على عقبه أو ذريته أو نسله، شمل أولاده وأولاد أبنائه فقط، ولا يدخل
ولد البنات إلا بنص، أو قرينة؛ على المشهور من المذهب، وعلى القول الثاني: يدخلون.
وهل استحقاق الطبقة الثانية مشروط بموت الأولى، أو يشترك الجميع؟
الظاهر: أن مقتضى كلامهم في الوقف على الأولاد: أنه على الترتيب؛ فلا شيء
للطبقة الثانية مع الأولى؛ وأفتى به الشيخ حسن بن حسين بن على من آل الشيخ، وأما الشيخ أبو بطين: فأفتى بأن القريب والبعيد من الذرية يتناولهم الوقف، ذكرهم وأنثاهم سواء.
قلت: وهو ظاهر كلامه في ((المغني)) ؛ حيث قال: إذا وقف على قوم وأولادهم
وعقبهم ونسلهم، كان الوقف على القوم وأولادهم ومن حدث من نسلهم على سبيل الاشتراط إن لم تقترن به قرينة تقتضي ترتيباً..إلى أن قال: ويشارك الآخر الأول وإن كان من البطن العاشر.
وفي ((شرح زاد المستقنع)) على قوله: (في جمع) قال: بأن يقف على أولاده
وأولاد أولاده ونسله وعقبه. اهـ.