6- إذا وقف على قرابته، فهو للذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه- وهم إخوانه-

وأولاد جده- وهم أعمامه- وأولاد جد أبيه- وهم أعمام أبيه، وإن نزلوا- ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، والقريب والبعيد، والغني والفقير، كما نص عليه شارح ((الزاد)) وشارح ((عمدة الطالب)) ؛ وكذا ((شرح المنتهى)) ومثل القرابة أهل بيته وقومه ونسباؤه وأهله وآله.

7- العترة والعشيرة والقبيلة: هم القرابة الأدنون.

فائدة

الدماء التي تصيب المرأة على المذهب خمسة

دم فاسد: وهو الذي لا يصح أن يكون حيضاً بحال من الأحوال، كدم الحامل الذي لا يصلح نفاساً، ومن دون التسع أو فوق الخمسين، والدم الذي لم يبلغ أقل الحيض، وهذا لا يترتب عليه أحكام الحيض؛ بل تكون في صلاتها كمن به سلس بول، ولزوجها وطؤها فيه ولو بلا خوف العنت، إلا المبتدأة؛ فهي في حكم الحائض حتى ينجلي أمرها، لكنهم ذكروا في دم الحامل: أنه يستحب اغتسالها عند انقطاعه، ولم يذكروا مثل ذلك في غيرها من الدماء الفاسدة، وتعليلهم يقتضي أن لا فرق.

الثاني: دم الاستحاضة، وهو ما جاوز أكثر الحيض ممن يصلح كون دمها حيضاً.

الثالث: دم الحيض، وهو ما كان في سن الحيض، وصلح أن يكون حيضاً بأن لم يجاوز أكثره، ولم ينقص عن أقله.

الرابع: المشكوك فيه، وهو ما زاد على أقل الحيض من المبتدأة، وما ألحِق به، ودم النفاس العائد في مدته بعد الطهر، فهذا تصوم فيه وتصلي ولا توطأ، وتقضي الواجب فيما بعد إلا فيما إذا أيست المبتدأة قبل تكراره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015