ويكون الاستحقاق هنا مرتباً بين الأولاد وأولادهم، إلا أن يكونوا قبيلة كأولاد النضر،

أو يأتي بما يقتضي التشريك، كأولادي وأولادهم؛ فيستحقونه جميعاً من غير ترتيب، وقيل: يستحقونه جميعاً من غير ترتيب مطلقاً.

أما ولد البنات: فلا يدخلون إلا بنص أو قرينة، مثل أن يقول: على أولادي فلان

وفلان فلانة ثم أولادهم، أو من مات عن ولد فنصيبه لولده، أو يفضل أولاد البنين، ونحو ذلك؛ هذا هو تقرير المذهب.

وقيل: إن أولاد البنات يدخلون. وعن الإمام أحمد: أن أولاد البنين لا يدخلون، وعنه: يدخل الموجود منهم حال الوقف.

وقال في ((القواعد)) : على القول باستحقاقهم، هل يستحقونه مرتباً أو مع آبائهم؟ على قولين، وعلى القول بالترتيب، هل هو ترتيب بطن على بطن؛ فلا شيء للأسفل مع وجود واحد من الأعلى؟ أو ترتيب فرد على فرد؛ فيستحق كل ولد نصيب والده؟ على قولين.

2-إذا قال: على ولد ولدي، لم يدخل ولد البنات أيضاً، قال في الفائق: اختاره القاضي وابن عقيل والشيخان، قال في ((الإنصاف)) : يعني بهما المصنف، والشيخ تقي الدين، وهو ظاهر ما قدمه الحارثي.

وأما أولاد البنين: فيدخلون بلا نزاع.

وأما أولاد أولاد البنين: فعلى الخلاف فيما إذا قال: على أولادي، فهل يدخل أولاد البنين؟

3-إذا قال: على أولادي وأولادهم، اشترك الجميع من غير ترتيب إلا بنص؛ مثل أن

يقول: الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو قرينة؛ مثل أن يرتب أولاً، ثم يأتي بالواو؛ كعلى أولادي، ثم أولادهم، ثم على أنسالهم وأعقابهم، فيستحقه أهل العقب مرتباً؛ لأن الواو لمطلق الجمع؛ فهي كما لا تقتضي الترتيب لا تنافيه أيضاً، فإذا وجدت قرينة الترتيب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015