فائدة

قال عبد الله ابن الإمام أحمد- رحمهما الله-: حدثني أبي، ثنا إبراهيم ابن أبي العباس، قال: ثنا بقية، قال: حدثني عثمان بن زفر الجهني، قال: حدثني أبو الأشد السلمي، عن أبيه، عن جده، قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فامرنا نجمع لكل واحد منا درهماً، فاشرينا أضحية بسبعة الدراهم، فقلنا: يا رسول الله، لقد أغلنا بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها)) (?) ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل، ورجل برجل، ورجل بيد، ورجل بيد، ورجل بقرن، ورجل بقرن، وذبحها السابع، وكبرنا عليها جميعاً.

وهذا الحديث من أحاديث المسند، وقد أخرجه الحاكم وسكت عنه، وقال الذهبي: عثمان- يعني ابن زفر- ثقة. اهـ. وقد أورده الهيثمي، وقال: رواه أحمد، وأبو الأشد لم أجد من وثقه ولا جرحه، وكذلك أبوه وجده، وقيل: إن جده عمرو بن عبسة. اهـ. قلت: وقيل: أبو المعلى.

وقد ذكره صاحب ((ترتيب المسند)) (ص85ج13) رقم (78) ، وقال الظاهر: أن هذه الأضحية كانت من البقر؛ لأن الكبش لا يجزئ عن سبعة، والبعير لا قرون له، والبقرة هي التي تجزئ عن سبعة، وله قرون؛ فتعين أن تكون من البقر، والله أعلم. اهـ. وهذا بناء على رأي القائلين بذلك، وهو المعتمد عند الشافعية؛ فقد قال النووي: في ((شرح المهذب)) (ص397ج8) : فرع: تجزئ الشاة عن واحد، ولا تجزئ عن أكثر من واحد، لكن إن ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم، وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية. وقال في ((المنهاج))

طور بواسطة نورين ميديا © 2015