إلا أننا نضربه أولاً في مخرج الثمن، فللزوجة من أصل المسألة ثلاثة مضروبة في مخرج الثمن بأربعة وعشرين، وإذا قسمتها على الضلع الأصغر خرج ثمانية بالقسمة، فاقسمها على الضلع الثاني، يخرج اثنان صحيحان، فتضعهما تحت القيراط، واثنان كسراً تضعهما تحت الضلع، وهكذا كل وارث، كما نراه في الشباك.
فائدة
في بيان معرفة نصيب كل واحد مما صحت منه المسألة
وبيان ذلك: أن تضرب نصيبه من قبل التصحيح في رؤوس غيره إن كانت مباينة له، أو وفقها إن كانت موافقة، أو ماله وحده فقط إن كان منقسماً، فإن كان بينه وبين رؤوس غيره مداخلة، ضربته في أقل جزء يتفقان فيه.
مثال ذلك: أربع زوجات، وثلاث جدات، وأربع بنات، وعمان.
أصل المسألة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وثمانين ومائتين:
للزوجات: ثلاثة مضروبة في رؤوس الجدات ثلاثة بتسعة، وهي نصيب كل واحدة، ولا تضرب في رؤوس الأعمام لمداخلتها لهما، ولا في رؤوس البنات للمماثلة.
وللجدات: أربعة مضروبة في رؤوس الزوجات أو البنات للمماثلة، دون الأعمام للمداخلة بستة عشر، وهي نصيب كل واحدة وتضرب وفق رؤوس البنات في رؤوس الجدات، تبلغ اثني عشر، وإذا ضربتها في رؤوس الزوجات، بلغت ثمانية وأربعين، وهي نصيب كل واحد منهن.
أما سهام العمين: فهي واحد مضروب في رؤوس الجدات، ثم في وفق سهام الزوجات أو البنات، يبلغ ستة، وهي نصيب كل واحد منهما.