وشرحه: والشاة عن واحد، فلو اشترك اثنان في شاة، لم تجزئ، والأحاديث كذلك، كحديث: ((اللهم، هذا عن محمد وآل محمد)) (?) : محمولة على أن المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية. اهـ.

وهذا المحمل استدل عليه بعضهم بقوله: ((وأمة محمد)) ؛ لأنهم لم يكونوا حاضرين هناك مشتركين، ولكنه جعل لهم الثواب، كما يصح أن تجعل ثواب ركعتين مثلا لعدد كثير، ولو اشتركوا في تأدية الركعتين كل واحد يؤدي جزءاً، لم يصح.

أما كلام أصحابنا: فظاهره أنه تجزئ عنه وعن أهل بيته وعياله؛ بدليل ما نقلوه عن صاحب ((الرعاية)) مقابلاً لكلامهم؛ حيث قال- بعد حكاية القول بالإجزاء وعدمه: - وقيل: في الثواب لا في الإجزاء (?) .

ويدل عليه - أيضاً -: قول ابن القيم في ((إعلام الموقعين)) - وقد ذكر حديث أحمد هذا (ص 502ج3) -: نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم؛ لأنهم كانوا رفقة واحدة. اهـ.

هذا؛ وقد ذكر في ((المحلّي)) (ص381ج7) مسألة (984) ؛ أنها تجزئ الأضحية الواحدة، أي شيء كانت، عن الجماعة من أهل البيت وغيرهم، وجائز أن يشتركوا فيها، ورد على القائلين بتخصيص الإبل والبقر بسبعة، والشاة بواحد، ونقل عن مالك: أن الرأس الواحد من الإبل أو البقر أو الغنم يجزئ عن واحد وعن أهل البيت وإن كثر عددهم وكانوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015