البنتين أربعة، يخرج بقسم المسألة عليها أربعة إلا ربعاً، وإذا قسمت التركة على هذا العدد، خرج خمسة وثلث.
الطريق السادس: طريق القيراط:
وذلك بأن تقسم مصح المسألة على مخرج القيراط، وهو أربعة وعشرون في اصطلاح المصريين ومن وافقهم، أو عشرون في اصطلاح أهل العراق. والمشهور الأول، والعمل على كل صحيح؛ فإن هذا مجرد اصطلاح لا يخل بالمقصود.
فعلى الأول: نقسم المسألة إلي أربعة وعشرين سهماً، ونعرف ما له، وعلى الثاني: نجعلها عشرين سهماً ثم لا يخلو: إما أن يكون ما صحت منه أقل أو لا؛ فههنا حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون أقل كما في المثال؛ فإن نسبة الخمسة عشر إلي مخرج القيراط نصف وثمن، وبسطها خمسة من ثمانية تحفظه معك، ثم من له شيء من المسألة يضرب في مخرج الكسر، وهو هنا ثمانية؛ لأن مخرجها النصف والثمن، ثم يقسم على بسط الكسر.
فللزوج ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، وإذا قسمتها على البسط خرج خمسة إلا خمساً من مخرج القيراط، وللأم اثنان في ثمانية بستة عشر، فاقسمها على الخمسة يخرج ثلاثة وخمس، وهذا هو سهمها من مخرج القيراط.
وتعمل في نصيب الأب عملك في نصيب الأم. ولكل واحدة من البنتين أربعة مضروبة في ثمانية باثنين وثلاثين، وإذا قسمت هذا الحاصل على الخمسة، بلغ الحاصل بالقسمة خرج ستة وخمسا سهم من مخرج القيراط؛ والأحسن في هذا المثال: أن نمشي على رأي العراقيين في مخرج القيراط؛ ليكون موافقاً للتركة، فيكون نسبة المسألة إلى مخرج القيراط نصفاً وربعا، ومخرجهما أربعة، وبسطهما ثلاثة، فتضرب سهام كل وارث في المخرج، ثم تقسمه على البسط، يخرج له أربعة،،، وهكذا بقية الورثة.
الحالة الثانية: أن يكون ما صحت منه المسألة أكثر من مخرج القيراط أربعة وعشرين، ثم لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يفنيه بلا كسر، فإن كان الحاصل بالقسمة عدداً ناطقاً، أي: يتحصل من ضرب أحد عددين في الآخر، حللناه إلى أضلاعه، فإما أن تكون اثنين؛ كما في زوج وثلاث بنات وأربعة أعمام، فمسألتهم: من اثني عشر، وتصح من مائة وأربعة وأربعين، فاقسمها على مخرج القيراط، يصبح الحاصل ستة، وهي عدد ذو أضلاع، وضلعاه اثنان وثلاثة تضعهما وضع الأضلاع السابقة في المثال الأول، ثم أعط كل وارث نصيبه من القيراط، كما أعطيته من التركة في المثال السابق، وهاك صورتها في الشباك.
ت 144 24 3 2
ج 36 6
بنت 32 5 1
بنت 32 5 1
بنت 32 5 1
عم 3 1 1
عم 3 1 1
عم 3 1 1
عم 3 1 1
144 24 3 2