ففي المثال: إذا قسمت المسألة على التركه، ولا يمكن قسمها هنا، لكن ننسبها فتكون ثلاثة أرباعها، فنقول: للزوج ثلاثة مقسومة على ثلاثة أرباع، فما هو العدد الذي تكون الثلاثة ثلاثة أرباعه؟ هو الأربعة إذن فله أربعة، ولكل واحد من الأبوين اثنان مقسومة على ثلاثة أرباع، وإذا تأملت عدداً تكون الاثنان ثلاثة أرباعه، وجدته ثلاثة إلا ثلثا؛ كذلك لكل واحد من التركة هذا المقدار، ولكل واحدة من البنتين أربعة، فانظر عدداً تكون الأربعة ثلاثة أرباعه تجده خمسة وثلثا؛ فهو نصيب كل واحد.

الطريق الخامس: أن تقسم المسألة على نصيب كل وارث، ثم التركة على الخارج.

ففي المثال: اقسم خمسة عشر على نصيب الزوج منها ثلاثة يخرج خمسة، وإذا قسمت التركة على هذا الخارج، صار حاصل القسمة أربعة، فهو نصيبه. أما نصيب كل واحد من الأبوين: فيخرج من قسم المسألة على نصيب كل واحد سبعة ونصف، وإذا قسمت التركة عليها، خرج ثلاثة إلا ثلثاً.

وكيفية ذلك أن نقول: خمسة عشر على اثنين بسبعة ونصف؛ فإذا قسمت العشرين عليها حصل لكل واحد ثلاثة إلا ثلثا، ولكل واحدة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015