وإما أن تكون الأضلاع أكثر، فتضعها جميعها أيضاً، ففي أربع زوجات، وثلاث جدات، وخمسة أبناء، نقسم المسألة من أربعة وعشرين، وسهام كل فريق منكسر عليهم، ورؤوسهم مباينة أيضاً، فنضرب الرؤوس بعضها ببعض، وما حصل فجزء السهم نضربه في أصل المسألة، فتصح من أربعين وأربعمائة وألف، وإذا قسمناه على مخرج القيراط، حصل ستون، وأضلاعها اثنان وخمسة وستة، وبيان ذلك: أننا إذا ضربنا بعض هذا العدد في بعض، حصلت الستون التي هي حاصل قسمة مصح المسألة على مخرج القيراط، فنقول: اثنان في خمسة تبلغ عشرة؛ فإذا ضربناها في ستة، صار الحاصل ستين، وصورة القسم في هذه الصورة: كما سبق في الصورة التي قبلها نقسم ما لكل وارث على تلك الأضلاع كما سبق. وهاك صورة هذه في الشباك.
ت 1440 24 6 5 2
جد 45 4 2 1
جد 45 4 2 1
جد 48 4 2 1
جد 8 4 2 1
ده 80 1 2
ده 80 1 2
ابن 204 3 2 2
ابن 204 3 2 2
ابن 204 3 2 2
ابن 204 3 2 2
ابن 204 3 2 2
1440 24 6 4 2
وإن كان الحاصل بقسمة ما صحت منه المسألة عدداً صامتاً بمعنى أنه لا يتحصل من ضرب أحد عددين في آخر، وضعته كله كضلع واحد، فلو كان الورثة زوجة وجدة وسبعة أبناء، كانت مسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وثمانية وستين، لضربنا المسألة في رؤوس الأبناء السبعة،