الطريق الثالث: أن تقسم التركة على المسألة، ثم تضرب الخارج في سهم كل وارث.

ففي المثال: يحصل من قسم التركة على المسألة واحد وثلث، للزوج ثلاثة مضروبة في واحد وثلث تبلغ أربعة، ولكل واحد من الأبوين اثنان مضروبان في واحد وثلث، يبلغ الحاصل لكل واحد ثلاثة إلا ثلثاً، ولكل واحدة من البنات أربعة في واحد وثلث، الحاصل خمسة وثلث لكل واحدة.

وإن كان بين المسألة والتركة موافقة، ردَدت كلا منهما إلى وَفقها، وجعلته كالأصل، فنقول في المثال: إن بين المسألة والتركة موافقة بالخمس، فتقسم خمس التركة، وهو أربعة، على خمس المسألة (ثلاثة) يخرج واحد وثلث.

ومثل ذلك (أعني: رد كل منها إلي وفقه إن كان) يتأتى في الطريق الثاني، فتضرب سهام الزوج ثلاثة في وفق التركة أربعة، يبلغ اثني عشر، فاقسمه على وفق المسألة ثلاثة يخرج أربعة،،،، وهكذا.

الطريق الرابع: أن تقسم المسألة على التركة، ثم سهام كل وارث على الخارج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015