محصور يملك، فالنظر له؛ وإلا فللحاكم.

المبحث الثاني: في الصفات المعتبرة في الناظر:

فإن كان من أهل الوقف: فهو كالمالك لا شرط فيه إلا أنه إذا حجر عليه لسفه، كان النظر لوليه.

وإن كان أجنبياً:

فإن كانت ولايته من واقف، فشروطه ثلاثة: إسلام، وتكليف، وكفاية، لا عدالة؛ لكن يضم إليه أمين.

وإن كانت ولايته من حاكم، أو ناظر التولية، فشروطه أربعة: الثلاثة السابقة، والرابع: العدالة ويعزل لفقدها.

المبحث الثالث: في إقامته غيره مقامه، إن كان نظرُه بأصالة كالحاكم والموقوف عليه؛ فله نصب غيره وعزله، وإن كان بشرط، لم يملكه إلا إذا جعل له.

قلت: والظاهر كوكيل.

المبحث الرابع: في وظيفته؛ فيلزمه ما يعود حفظ الوقف وعمارته وصرفه إلى جهته، وله الاقتراض عليه وإقراضه أميناً لمصلحة.

المبحث الخامس: في حكم غراسه وبنائه:

فإن كانا من مال الوقف، فللوقف؛ وإلا فنوعان:

الأول: أن يكون الوقف عليه وحده؛ فهو له محترماً.

الثاني: أن لا ينفرد بالوقف، فله غير محترم، ويطالب بإزالته، قال في ((الفروع)) : ويتوجه فيمن غرس أو بنى إن شهد أنه له، وإلا فللوقف.

فائدة

المثليّ: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس ذا صناعة مباحة، ويضمن بمثله، إلا في صور:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015