قلت: ومن ذلك ما إذا أصاب الزرع برَد بعد اشتداده، فسقط حبّه ونبت في العام القابل، كما جري ذلك في سنة سبع وستين وثلثمائة وألف هـ (سنة 1367هـ) فإنه لما كان بين الظهرين في يوم الأربعاء الخامس من جمادى الآخرة، الموافق لخمس وعشرين من برج الحمل من ذلك العام، أنشأ الله سحاباً عظيماً وفيه برد مختلف الأنواع، فسقط على بلدة عنيزة وما حولها، وحصل بسببه من غفران الذنوب بالمصائب التي أصابت الزرع وكثيراً من النخيل ما ليس بقليل، فالحمد لله رب العالمين، نسأله تعالى أن لا يعيده علينا، وأن يمن بالمغفرة وحط الأوزار؛ إنه هو العزيز الغفار. ويفارق ما ذكروه في الحب الساقط من الحصاد؛ فإنه ترك هناك رغبة عنه، بخلافه هنا، والله أعلم.
النوع الثالث: أن ينتقل إباحة نفعها كمعارة رجع مالكها، فلا شيء له سوى أجرة المثل من الرجوع إلي وقت أخذه.
الرابع: إذا حمل السيل بذراً، فنبت في أرضه، وهو كالثالث.
الخامس: أن تزول عنها يد الغاصب، فيخير مالكها بين تملكه بنفقة مثل بذره وعِوض لواحقه، وبين تركه إلى الحصاد بأجرة المثل.
السادس: أن تزول عنها يد المشتري إلى الشفيع، وفيها زرع المشتري، فيبقى له إلى الحصاد مجاناً.
السابع: أن تنتقل إلى بائع لفلس مشتر، فكالسادس.
الثامن: أن ينتقل استحقاق نفعها كموقوفة: فإن كان ما فيها من الزرع يستحقه مشتر لو كانت مبيعة فهو للمنتقل إليه، وإلا فللأول، إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين، فللجميع بالحصة.
فائدة
في ناظر الوقف مباحث خمسة
الأول: فيمن هو الناظر؟ إن عينه الواقف عمل به، وإلا فإن كان على