الأولى: إذا تعذر؛ فيضمن بالقيمة حين تعذر.
الثانية: الماء في المفازة يضمن بقيمته هناك.
الثالثة: لبن الصيد المحرم لحق الله؛ كصيد الحرم والإحرام.
الرابعة: إذا اختلفا في قيمة المبيع التالف، ثم تفاسخا بعد التحالف.
الخامسة: ما ذكره في ((شرح المنتهي)) من أنه إذا قبض رأس مال سلم فاسد، رد ما قبضه إن كان، وإلا فقيمته، لكن نظر فيه منصور.
السادسة: لبن المصراة، لكن لا يضمن بالقيمة أيضاً، فإذا ردها، رد صاعاً من تمر.
السابعة: إذا سرق تمراً ونحوه، فعليه قيمته مرتين.
الثامنة: إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، فعليه الدية، ولا قصاص، لكن هذه مماثلة لغوية لا ينطبق عليها الحد السابق.
فائدة
في لحوق النسب
إن كان الزوج لم يبلغ عشر سنين، لم يلحقه مطلقاً، وإلا لحقه، إلا في ست صور:
إحداهما: أن تأتي به لدون ستة اشهر منذ أمكن اجتماعه بها، ويعيش.
الثانية: أن تأتي به لأكثر من أربع سنين منذ بانت منه.
الثالثة: أن تأتي به لنصف سنة منذ انقضت عدتها بالقروء بإقرارها.
الرابعة: أن تأتي به كذلك منذ انقضت عدتها بوضع آخر قبله.
الخامسة: أن يعلم عدم اجتماعها به.
السادسة: أن يكون مقطوع الأنثيين فقط، أو مع ذكره.
فائدة
في موجب القتل
وهو أحد خمسة أشياء: