الثاني: أن ينتقل نفعها المعقود عليه بعوض كالإجارة، فإن شرط القطع عمل به؛ وإلا أو شرط البقاء، فعلى ضربين:
الأول: أن يختار المستأجر القلع؛ فله ذلك ولا يلزمه تسوية الحفر.
الثاني: أن لا يختاره؛ فإن كان مسجداً ونحوه أو بناء وقف على مسجد لم يهدم، وتلزم الأجرة حتى يبيده، وإلا فعلى قسمين:
الأول: أن يكون مالك الأرض تام الملك، فيخير بين ثلاثة أمور:
الأول: تملكه بقيمته.
الثاني: أن يتركه بأجرة المثل.
الثالث: أن يقلعه وعليه نقصه لا مؤونة القلع.
القسم الثاني: أن لا يكون تام الملك كالموقوف عليه، فليس له تملكه إلا بشرط واقف أو رضا يستحق، قال المنقح: أو مع نفع، ولا له قلعه في ظاهر كلامهم؛ قاله في ((الإقناع)) ؛ فعلى هذا: يبقى بأجرة المثل، قاله في ((شرح الإقناع)) .
النوع الثالث: أن ينتقل ملكها إلى من خرجت عنه بفسخ كفسخ مبيع وقد غرس المشتري، فإن اختار القلع، فله، وإلا خير البائع بين الثلاثة السابقة في المؤجر.
الرابع: أن يتنقل الانتفاع بها الذي بلا عوض كالمعارة، فإن شرط القلع، لزم، ولا يلزم المستعير تسويتها بلا شرط. وإن لم يشترط: فإن اختاره مستعير، أجيب ولزمه تسوية الحفر، وإلا لم يجبر إن حصل عليه نقص ولم يضمنه معير، وخير المعير بين أخذ قيمته أو قلعه، ويضمن نقصه فإن أباهما بيعت الأرض معهما إن رضيا أو أحدهما، وإلا تركت حتى يصطلحا بلا أجرة.
الخامس: أن تنتقل عن اليد العادية كالغاصبة إلي مالكها، فيمنع