صاحبها من تملكها. قال المجد: إلا إن نقصت الأرض بالقلع، فليزم الغاصب القلع، وتسوية الأرض، وأجرتها وضمان نقصها، فإن كان البناء والغراس منها، فعليه أجرتهما معها، ولا يملك إزالتهما، فإن فعل، لزمه تسوية الأرض وضمان نقصه ونقصها، وإن طلب المالك إزالة الغرس، أجيب مع غرض صحيح؛ وإلا فلا. وإن كان الغرس من واحد، والأرض من آخر، فكـ:

النوع السادس: أن يحمل السيل غرساً أو نوي إلي أرضه، فيخير مالكها بين أخذه بالقيمة أو قلعه، ويضمن نقصه، وكذا لو غرس مشتر في شقصٍ أخذه شفيع؛ لكن إن اختار رب الغرس أخذه، أجيب، ولو مع ضرر الأرض، كما في ((المنتهى)) ومثل ذلك إذا فعل الورثة ذلك في أرض موصى بها قبل قبول الموصى له.

هذا وقد ذكروا في ((كتاب الصداق)) : أن المرأة إذا بنت في الأرض المصدقة، ثم تنصف فللزوج تملك الزيادة بقيمتها، وأنها لو بذلت له النصف بزيادته، لزمه قبوله، قاله في ((شرح الإقناع)) بحثاً.

وقد سبق في الغصب فيمن غصب خشباً وسمّره الغاصب بمسامير، ثم وهبها لمالك الخشب، لم يلزمه قبولها للمنة، فليحرر الفرق بين البناء والمسامير، ولذلك لو بذلت نصف الأرض مزروعة بنصف زرعها، لم يلزمه القبول؛ قدمه في ((المغني)) و ((الشرح)) ، و ((شرح ابن رزين)) ، وغيرهم، وصححه في ((تصحيح الفروع)) وقال: وقد تقدم نظير هذه المسألة في ((باب الغصب)) .

وأقول: الظاهر أن لا فرق بين تلك المسائل، وأنه لا يلزمه القبول؛ كما هو جادّة المذهب في أن الأعيان لا يلزم قبولها، والله أعلم.

السابع: أن ينتقل استحقاق نفعها كموقوفة، فيتبعها إن كان منها؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015