ومسلم: فيصح فيما يملك العقد عليه دون غيره، لكن لمشتر لا يعلم الخيار أو الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق.
الصورة الثالثة: أن يجمع بين عينين لا يصح منه العقد على إحداهما؛ كعبده مع عبد غيره، وخمر مع خل ونحوهما، فيصح فيما يصح فيه البيع فقط. ولمشتر الرد، هذا كله في المبيع. أما الثمن: فقد قالوا: لو كان فيه جزء يسير لا يصح عقده عليه، لبطل العقد، والله أعلم.
فائدة
الولاء ثابت لكل معتق على عتيقة لا يمكن زواله بحال، وأما أولاد العتيق، فعلى أربعة أقسام:
الأول: أن لا يكون عليهم ولاء بحال، وهو إذا كان أحد أبويه جد الأصل، ولم يجر عليه رق تبعاً ولا استقلالاً؛ كأولاد عتيق أو عبد من حرة الأصل، وأولاد حر من عتيقه، فأما إن كانت رقيقة فهم أرقاء تبعاً لها إلا بشرط أو غرور.
الثاني: أن يكون ولاؤهم لمولى أمهم وهو ما إذا تزوج عتيقة، ومات على رقه، فولاء أولاده لمولى أمهم.
الثالث: أن يكون لمولى أبيهم، وهو ما إذا تزوج العتيق عتيقة أو تسرى.
الرابع: أن ينجر من مولى أمهم إلى مولى أبيهم، وهو ما إذا تزوج العبد عتيقة لغير سيده، ثم أعتق بعد أن ولد له؛ فينجرّ من مولى أمهم إلى مولى أبيهم، فإن كانت العتيقة لسيده، فلا انجرار؛ لأنه لا يمكن أن يجره من نفسه لنفسه، والله أعلم.
فائدة
إذا انتقلت الأرض وفيها غراس أو بناء، فعلى ثمانية أنواع:
الأول: أن ينتقل ملكها، أو تجعل رهناً؛ فيدخلان تبعاً.