فائدة
المبيع في وعائه على أربعة أنواع
الأول: أن يباع معه كل رطل بكذا (?) .
الثاني: أن يكون جزافاً مع الوعاء أو دونه.
الثالث: أن يبيعه وزناً ويسقط وزن الظرف.
ففي هذه الأنواع: البيع صحيح، سواء علما مبلغ كل منهما أم لا.
الرابع: أن يبيعه وزنا دون وعائه، لكن يحتسب بوزن وعائه (?) ، فهذا إن علما زنتهما، صح، وإلا فلا.
فائدة
صور تفريق الصفقة ثلاث
إحداها: أن يبيع معلوماً ومجهولاً، وهي نوعان:
الأول: أن يبين ثمن المعلوم فيصح مطلقاً، تعذر علم المجهول أو لا، إلا أن يكون المجهول حمل المبيعة؛ فلا يصح، كما في ((شرح الإقناع)) بحثاً، لأنه لا يصح استثناء حمل المبيع، وهذا يؤدي إليه، لأنه لا يصح البيع في الحمل.
الثاني: أن لا يبين ثمن المعلوم، فإن تعذر علم المجهول حال العقد؛ كفرس وما في بطن الأخرى، لم يصح، وإلا صح في المعلوم بقسطه من الثمن.
الصورة الثانية: أن يبيع ما لا يملك العقد على كله؛ كعبد يملك بعضه، وعين لمن يصح شراؤه لها، ومن لا يصح، كعبد مسلم لكافر