الإحصار بعذر، وكل محظور سوى جزاء الصيد.
الثاني: ما تعين في الحرم، وهو ما سوى ذلك.
فائدة
المحظورات قسمان
الأول: ما لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه، وهو خمسة: الحلق، والتقليم، والوطء، والمباشرة، وقتل الصيد، لكن الوطء ليس فيه فدية على الموطوء المُكرَه.
وإذا قيل بالفدية، فهل تكون على المحرم أو على من أكرهه؟
نقول: إن كان من المحرم عمل كأن يفعل ما أُكره عليه بنفسه، فالفدية عليه، لأنه مباشر. وأما إن كان ذلك بيد المكره، فالفدية عليه، ومن ذلك: أن يجعل يد المحرم كالآلة بأن يمسكها فيفعل بها المحظور.
القسم الثاني: ما يعذر فيه بذلك، وهو الطيب والقفازان وما اختص به الذكر أو الأنثى، والصواب: أنه يعذر بذلك في الجميع.
فائدة
شروط وجوب الجهاد ثمانية
الإسلام، والذكورية، والحرية، والتكليف، والقدرة، بأن يسلم من عمى، وعرج، ومرض يمنع الجهاد، السادس: أن يملك ما يكفيه وأهلَه في غيبته، السابع: أن يجد ما يحمله إذا كان مسافة قصر فأكثر، الثامن: أن يكون بعد قضاء الواجب والحوائج الأصلية.
فائدة
إذا ضحي باضحيه غيره، فعلى قسمين:
أحدهما: أن تكون بإذنه، فتجزئ.
الثاني: أن لا تكون بإذنه: فإن نواها عنه، أجزأت، وإن نواها عن