نفسه: فإما: أن لا يعلم أنها للغير، ولا يفرِّق لحمها عن صاحبها. وأما أن يعلم أو يفرق لحمها، فلا تجزئ عن واحدٍ منهما، إلا فيما إذا ضحى كل من اثنين بأضحيه الآخر، وفرقا اللحم.
فائدة
النظر إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة:
فإن كان لشهوة: حرم مطلقاً إلا لمباح أو مباحة.
وإن لم يكن لشهوة: فلا يخلو: إما أن يكون لمن لعورته حكم، وهو من بلغ سبع سنين، أو لا، الثاني: لا يحرم، والأول: أربعة أقسام:
الأول: نظر رجل لرجل.
الثاني: نظر امرأة لامرأة.
الثالث: نظرها للرجل.
ففي هذه الأقسام يباح إلا فيما بين السرة والركبة.
الرابع: نظر الذكر للأنثى فنوعان:
الأول: أن يكون الناظر صغيراً لا شهوة له، فكمَحْرم.
وإن كان ذا شهوة، فله ثمان حالات:
الأولى: أن يباح النظر لجميع بدنها، وهي من تباح له من زوجة أو أمة.
الثانية: أن يحرم إلى ما بين سرة وركبة فقط، وهي الحرة التي لم تبلغ تسعاً، وأمته المحرمة، كالمجوسية، والمزوَّجة.
الثالثة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرأس والرقبة، واليد والساق والقدم، وهي من بلغت تسعاً، والأمة، ومالكه الرقيق كله، والمحارم، وهي من يحْرُمن أبداً بنسب أو سبب مباح سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
الرابعة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرقبة، واليد والقدم، وهي المخطوبة إذا ظن الإجابة.