الأول: ما وجب لمتعة، أو قران، أو ترك واجب، أو فوات، أو إحصار.
فهذه الخمسة: فيها شاة، فإن عدمها أو ثمنها حين الوجوب، صام عشرة أيام، ثلاثةً في الحج، وسبعةً إذا رجع، أي: فرغ من جميع أفعال الحج، لكن الإحصار لا يمكنه إكمال النسك فيه؛ كما هو معلوم.
السادس والسابع: ما يجب لجماع أو مباشرة قبل التحلل الأول، إذا أنزل فيها، وهي بدنة فإن عدمها أو ثمنها، صام؛ كما سبق في الأنواع قبله.
النوع الثاني: فدية تخير، وهي قسمان: -
الأول: فدية الصيد؛ فإن كان له مثل، خير بين ثلاثة أشياء:
الأول: ذبح مثله.
والثاني: تقويم المثل بدراهم يخرج بدلها طعاماً يجزئ في فطرة، فيعطي كل مسكين مُدّا من البر أو مدين من غيره.
والثالث: أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً، وإن لم يكن له مثل، خيّر بين الأمرين الأخيرين، إلا أن التقويم يكون للصيد نفسه لعدم المثل.
القسم الثاني: ما سوى ما سبق من المحظورات؛ فيخيّر بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين- كما سبق- أو ذبح شاة.
فائدة
أزمان ذبح الفدية ثلاثة
الأول: كأضحية، وهو دم المتعة والقران.
الثاني: أن تكون لفوات حج، فتذبح في القضاء.
الثالث: أن تكون لغير ذلك، فوقتها من حين السبب.
فائدة
الفدية على قسمين
الأول: ما جاز إخراجها في الحرم، وحيث وُجد سببها، وهي فدية