الضمان، فالجزاء بحسب رؤوسهم، ومنه ما لو دلَّ واحدٌ وقتل آخر.

النوع الثالث: ضمانُ معينٍ منه، وهو فيما إذا صيد وذُبح لأجله، فيلزمه ضمان ما أكل منه فقط.

الحكم الرابع: في الأكل منه، وهو ثلاثة أنواع:

أولها: ما يحرُم الأكل منه مطلقاً، وهو ما باشر المحرِم قتله.

ثانيها: ما يحرُم على معين، وهو ما ذبح أو صيد للمحرِم، أو كان له أثر في صيده، فيحرم عليه دون غيره من المحلين والمحرمين.

ثالثها: ما يباح مطلقاً، وهو ما سوى ذلك.

الحكم الخامس: في ثبوت اليد عليه؛ فثبت يد المحرم الحُكمية وأما المشاهدة، فتجب إزالتها بإرساله.

فائدة

الأشياء التي يفرق بين ابتدائها واستدامتها في الإحرام خمسة

الأول: الطيب؛ فيستحب عند الإحرام في بدنه، ويكره في ثوبه، ويحرم بعده فيهما.

الثاني: خضاب الأنثى يستحب عند الإحرام، ويكره بعده.

الثالث: عقد النكاح محرَّم بعده دون الرجعة؛ لأنها استدامة نكاح.

الرابع: الصيد ابتداءُ تملّكه محرم في غير الإرث ونحوه، واستدامته جائزة.

الخامس: الكحل بالأسود وبالإثمد للزينة مكروهة بعد الإحرام، دون استدامتها، والله أعلم.

فائدة

الفدية نوعان

أحدهما: فدية ترتيب، ولا إطعام فيها، وهي سبعة أنواع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015