فإن شق ولم يرجع، أو بلغ المسافة، فعليه دم، ولا يلزمه الرجوع.
فائدة
رجل نذر إن قدم فلان لأ تصدقن على بكر بدراهم، فقدم فلان، وأمهل الناذر حتى مات بكر قبل أن يعطيه الدراهم، فهل وجبت لورثته أو لا؟ وعلى الأول: هل يكفّر لفوات المحل أو لا؟ محل احتمال في الكل.
والذي يظهر لي- والله أعلم: أن الناذر:
إما أن يقصد نفع بكر المعين فقط: ففي هذه الحالة يكفر كفارة يمين فقط؛ لفوات المحل، ولا يعطي الورثة شيئاً لأنه لا يملكها بكر إلا بالقبض، وبعد ملكه لها تنقل للورثة ولم يحصل القبض، ويحتمل: أن يكفّر ويتصدق بها عنه إن قصد مطلق نفعه.
والحالة الثانية: أن يقصد التصدق بالدراهم المذكورة، إلا أنه ذكر بكراً على سبيل المثال، ففي هذه الحالة: يجب أن يعطي المبلغ أي إنسان كان بصفة بكر، وفي وجوب التكفير احتمالان عندي، والله أعلم.
فائدة
أحكام الصيد في الإحرام خمسة
الأولى: تملكه؛ فلا يصح إلا بإرثٍ ونحوه؛ كتنصّف صداق.
الثاني: قتله؛ فيحرُم إلا الصائل.
الثالث: ضمانه، فيجب حيث حرم قتله، إلا إذا تلف بفعل مصلحة فيه، كتخليصه من شبكة ونحوها فيموت، وهو ثلاثة أنواع:
الأول: ما يلزم ضمانه كاملاً، وله صورتان:
الأولى: أن ينفرد بقتله.
الثانية: أن يشاركه من لا ضمان عليه؛ كحلال.
النوع الثاني: ضمانُ مشاعٍ منه؛ وذلك فيما إذا شاركه من يلزمه