فيستحيل دماً، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه: إنما هو ما يصل إلى المعدة؛ فيستحيل دماً، ويتوزع على البدن.
فائدة
يقع من كبار أهل العلم بعض الأحيان أجوبة غريبة، ولكن لعل الحامل لذلك النسيان، أو المضايقات بالمناظرة، ونحوها.
ومن غريب ذلك: ما أجاب به الإمام أحمد- رحمه الله- حينما قال: إن المتمتع إذا ساق الهدي، ثم قدم في العشر، لم يحل، فقيل له: حديث معاوية أنه قصر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة، فأجاب - رحمه الله- إنما حل بمقدار التقصير، ذكره في ((الفروع)) (ص258ج2) من طبعة المنار.
ومن غريب ذلك: جواب ابن عقيل- رحمه الله- عن حديث تظليل أسامة أو بلال النبي صلى الله عليه وسلم من الحر بثوب حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم (?) أجاب ابن عقيل بأجوبة، منها: أن له عذراً وفدى أو أنه لم يعلم بذلك، ذكره عنه في ((الفروع)) (ص282ج2) من طبعة المنار.
وقد أجاب ابن القيم عن حديث معاوية بأنه خطأ وغلط، ذكره في (ص392-393ج1) من ((زاد المعاد))
فائدة
من شروط الحكم بالصحة للحديث: أن لا يكون الحديث معللاً بعلة قادحة: إما في السند كتعليله بالانقطاع، أو في المتن كوقف مرفوع ونحوه، فإن لم تكن العلة قادحة، لم تؤثر قي صحة الحديث.
مثال العلة غير القادحة في السند: ما ذكره في ((المنتقى)) في ((باب ما جاء في المني)) : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب؟ فقال: ((إنما