ونقل مهنا عن الإمام أحمد، في رجل قال لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوجها، ولك ألف درهم، فأخذ منه الألف، ثم قال لامرأته: أنت طالق، فقال: ((سبحان الله! رجل يقول لرجل: طلق امرأتك؛ حتى أتزوجها! لا يحل هذا.
فائدة
في (ص249) من ((الاختيارات)) قال: قياس المذهب عندي: جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره، لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ عوضاً عن حقه منها، جاز لها أن تأخذ العوض عن حقها منه؛ لأن كلا منهما منفعة بدنيّة، وقد نص الإمام أحمد في غير موضع على انه يجوز أن تبذل المرأة عوضاً ليصير أمرها بيدها.
ولأنها تستحق حبس الزوج؛ كما يستحق الزوج حبسها، وهو نوع من الرق؛ فيجوز أخذ العوض عنه.
وقد تشبه هذه المسألة الصلح عن الشفعة، وحد القذف.
فائدة
قال شيخ الإسلام في رسالة ((حقيقة الصيام)) (ص70) من الطبعة التي يوزعها المكتب الإسلامي:
ليس في الأدلة ما يقتضى أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلاً من منفذ، أو واصلاً إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هى مناط الحكم عند الله وعند رسوله.
وفي (ص79) : فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف، ويستحيل دماً)) :
قيل: هذا كما يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ