كمن لا بينة لهما؛ على ما سبق.
وقيل: تقدم أسبقهما تاريخاً؛ وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة.
الحالة الرابعة: أن تكون بيد ثالث، ولا بينة للمدعي: فإن ادعاها لنفسه، فهي له بيمينه، فيحلف لكل منهما يميناً، وتبقى له، فإن نكل عن اليمين لهما، قضي عليه بالنكول، ولزمه دفعها ودفع بدلها وهو مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة، ثم يقترع المتنازعان على العين وبدلها.
وإن حلف لأحدهما دون الآخر، قضي عليه بالنكول للآخر، ولزمه تسليمها له.
فائدة
في ((فتح الباري)) في ((كتاب الرقاق)) ((باب كيف الحشر)) (ص383ج11) ذكر الخلاف في عد الأحاديث التي رواها ابن عباس مباشرة، وقال: إنه اعتنى بجمعها، فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن، خارجاً عن الضعيف، وزائداً أيضاً على ما هو في حكم السماع، كحكايته حضور شيء فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
فائدة
قال الشيخ تقي الدين في ((الاختيارات)) (ص235) : لا يجوز أن يخالع الرجل إذا
كان مقصوده التزوج بالمرأة.
وقال أيضاً (ص521) : ويجوز الخلع عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبي؛
فيجوز أن يختلعها، كما يجوز أن يفتدي الأسير، ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطاً بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج ولمصلحتهما في ذلك.