فإن قيل: ((إن أم الزوجة من النسب تحرم عليك، بسبب نسبها من الزوجة أو ولادتها إياها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة) ؛ فإذا كانت ولادة الزوجة تحرم على الزوج أمها الوالدة، فكذلك إرضاعها يحرم أمها المرضعة؛ لأن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة)) :
فالجواب: أن من المعلوم تقسيم المحرمات إلي: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالصهر، والمحرمات بالصهر لسن محرمات بالنسب، بإجماع العلماء. والحديث إنما علق الحكم بالمحرمات بالنسب، فلا يدخل في ذلك المحرمات بالصهر.
وأيضاً: الحكم إنما يتوجه إلى المخاطب الذي أضيف إليه؛ فالزوجة يحرم عليها أبوها من الرضاع، كما يحرم عليها أبوها من النسب، ولا تحرم أمها من الرضاع على زوجها؛ لأن أمها من النسب لم تحرم على زوجها بالنسب بل بالمصاهرة.
الثاني: قوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلبِكُم) (النساء: 23) فقوله: (الَّذِينَ مِنْ أَصْلبِكُمْ) (النساء: 23) يخرج الذين من الرضاع.
فإن قيل: ((إنه يخرج ابن التبني فقط؛ كما قاله الجمهور)) :
فالجواب: من وجهين:
أحدهما: إن ابن التبني ليس داخلاً في مطلق الابن شرعاً حتى يحتاج إلي قيد يخرجه، والدليل على أنه ليس بداخل: قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُم) (الأحزاب: 4) فأبطل الله تعالى أن يكون ابن التبني ابناً، وكما أنه لا يدخل في ذلك ابن الزاني الذي يعلم بأنه مخلوق من مائه لأنه ليس ابناً شرعاً، فكذلك ابن التبني الذي بطلت بنوته بنص القرآن الكريم لا يدخل شرعاً في مطلق الابن.
ثانيهما: أنه لو قدر دخول ابن التبني في لفظ الابن، فتخصيص القيد