حد القذف، وخرج أبو الخطاب: بلى.
فائدة
ذكر في ((الكامل)) في (حوادث سنة 18) (ص394ج2) : أن عمر - رضي الله عنه- حول المقام إلى موضعه اليوم، وكان قبل ملصقاً بالبيت.
فائدة
كان شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- لا يرى انتشار أحكام الرضاع من طريق المصاهرة، فلا يحرم على الزوج أم زوجته من الرضاع، ولا ابنتها منه، ولا عليها أبو زوجها من الرضاع، ولا ابنه منه، وجمهور العلماء على خلافة، وكنت أرجح كلام شيخ الإسلام من وجوه.
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) (?) ، أو:
((الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة)) (?) ، ومن المعلوم: أن أقارب الزوجين لا يحرمهم على الآخر نسب ولا ولادة، وإنما يحرمهم مصاهرة؛ فإن أبا الزوج ليس بينه وبين زوجته نسب ولا ولاده، والحديث قال: ((ما يحرم من النسب)) ، وأقارب الزوجين يحرمون بالمصاهرة لا بالنسب.
فإن قيل: ((أم الزوجة من الرضاع تدخل في عموم قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) (النساء: 23) :
فالجواب: أن الأم إذا أطلقت، فالمراد بها أم النسب، بدليل أن الله تعالى قال: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) (النساء: 23) ، ثم قال: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (النساء: 23) ، فدل هذا على أن أم الرضاع لا تدخل في مطلق الأم، ولو كانت داخلة، لاكتفى بذكر الأم في صدر الآية.