7- الجائفة، وهي التي تصل إلي باطن الجوف؛ فيها ثلث الدية.
8-كسر الضلع أو الترقوة؛ في كل منهما بعير إذا جبر مستقيماً، وإلا فحكومة، ومذهب الثلاثة: أن في ذلك حكومة.
9-كسر الزند والذراع والعضد والساق والفخذ؛ في كل واحد منها إذا جبر مستقيماً بعيران، وعنه: بعير واحد، وقيل: في ذلك حكومة؛ وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
وصحح في ((المغني)) : أنه لا تقدير في غير الضلع والترقوتين والزندين. وعلل ذلك بعدم وجود دليل على التقدير في غيرها، فبقي على الأصل، وهو الحكومة، وأما فيها فقد وردت آثار عن عمر، رضي الله عنه.
فائدة
في ((شرح رياض الصالحين)) (ص317ج2) : أن العبادلة هم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
قيل لأحمد: وابن مسعود قال: ليس منهم؛ قال البيهقي: لأنه تقدمت وفاته، وهؤلاء عاشوا طويلاً حتى احتيج إلى علمهم.
فإذا اتفقوا على شيء، قيل: هذا قول العبادلة، وجملة المسمين بعبد الله من الصحابة نحو مائتين وعشرين، رضي الله عنهم أجمعين.
فائدة
الحقوق التي لا تورث
خيار المجلس، وقيل: بلى؛ كخيار الشرط.
خيار الشرط: وخرج أبو الخطاب: بلى.
الشفعة، وخرج أبو الخطاب، بلى، وهو ظاهر نقل أبي طالب.