هكذا فرقوا بين هذه المسألة والمسائل التي قبلها، ولم يذكروا تعليلاً للفرق تطمئن إليه النفس؛ اللهم إلا فرقاً في المغني، وهو أن الأصابع في الكف منذ الخلقة، وأما الأسنان في اللحيين فيوجدان بعدها، فهو دليل على عدم التبعية، لكن هذا الفرق يقتضي أنه إذا أتلف لحييه وكان ذا لحية وأسنان، فعليه ثلاث ديات، وظاهر كلامهم: أن شعر اللحية يدخل في اللحيين.
فالذي يظهر لي: أنه إذا قطع اللحيين، دخلت دية الأسنان في ديتهما، فإن قلنا: إن دية الأسنان إذا قلعت جميعاً مائة بعير، لزمه مائة بعير، وإن قلنا: مائة وستون، لزمه مائة وستون فقط، ما لم يمنع من ذلك إجماع.
فائدة
بيان الأعضاء والجروح التي فيها القصاص، والتى لا قصاص فيها:
كل عضو قطع من مفصل؛ كالأنملة، والكف، والمرفق، ونحوه.
كل ما له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه.
كل جرح ينتهي إلى عظم، كالموضحة، وجرح العضد والساق والفخذ ونحوه.
الاسنان، سواء قلعها أو كسرها، ويقتص منها بمبرد ونحوه مما يتحدد به موضع الكسر.
فأما ما سوى ذلك: فلا قصاص فيه؛ فدخل في ذلك:
كل عضو قطع من غير مفصل؛ كقطع اليد من الذراع، والرجل من الساق.
هذا هو المذهب.
والوجه الثاني: يقتص من المفصل الذي دونه، ثم هل له أرش