الأول: أن التعليل بالمثلة الذي هو علة المنع عند الأصحاب قد زال في وقتنا الحاضر، فإذا شق البطن، ثم خيط بعد إخراج الجنين، فقد زالت المثلة.

الثاني: أن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت، فلو فرضنا أن في شق بطنها انتهاكاً لحرمتها، لكان انتهاك حرمتها أهون من انتهاك حرمة الحى.

الثالث: أن الجنين آدمي حى محترم معرض للموت، وفي شق بطن أمه لإخراجه إنقاذ له من الهلكة، وذلك واجب، لحصول المصلحة بلا مفسدة.

الرابع: أن تجويز الأصحاب شق بطنها إذا خرج بعضه، فتعليلهم ذلك بأن حياته معلومة، وقبل أن يخرج بعضه حياته موهومة: يقتضي أن لا فرق بين الحالتين - حالة ما إذا خرج بعضه، أو لم يخرج منه شيء- إذا تيقنا حياته.

الخامس: أن من المعلوم أن الشرع جاء بالأمر وجوباً أو استحباباً فيما ترجحت مصلحته، ولا ريب أن شق بطن الحامل الميتة لإنقاذ جنينها مصلحة راجحة، فتعين أن يكون إما مأموراً به وجوباً أو استحباباً وإما مباحاً، بحسب رجاء حياته وعدمه.

فائدة

قال الأصحاب: رحمهم الله-: لو قلع كفا بأصابعه، دخلت دية الكف في دية الأصابع، ولو قطع أنملة بظهر، دخلت دية الظفر في دية الأنملة، ولو قطع جفناً بأهدابه، دخلت دية الأهداب في دية الجفن، لأن ذلك تابع.

ثم قالوا: لو قطع لحيين بأسنانهما، لم تدخل دية الأسنان في دية اللحيين، فيجب عليه للأسنان ديتها كاملة، وللحيين دية كاملة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015