الزائد؟ على وجهين:
والأظهر: وجوب الأرش؛ قياساً على ما قالوه فيمن اقتص موضحة على هاشمة: أن له أرش الزائد.
ويحتمل: أن يقتص من محل القطع بقدره من الجاني، فإذا كان من نصف الذراع،
قطع الجاني من نصفه،،، وهكذا.
نقل ابن منصور عن أحمد: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على الاقتصاص يقتص منه للأخبار، واختاره الشيخ تقي الدين؛ ذكره في ((الإنصاف)) .
كل جرح لا ينتهي إلى عظم؛ كالجائفة وما دون الموضحة من الشجاج، فأما ما
فوقها كالهاشمة: فإنه لا قصاص فيها؛ لكن له أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد.
جميع المنافع؛ كمنفعة الأكل والنكاح، والسمع والبصر، ونحوها؛ لعدم تحقق
المماثلة.
جميع الشعور، لأننا لا نأمن عود شعر المجني عليه، ونحن قد أتلفناه من الجاني،
ولا نأمن - أيضاً- أن يعود شعر الجاني بعد القصاص؛ فنكرر عليه القصاص، أو ندعه؛ فتفوت المماثلة في القصاص.
ومثل ذلك الأظفار للعلة التي ذكرناها في الشعر.
فائدة
بيان الأعضاء والجروح التي فيها مقدر والتي لا مقدر فيها:
الأعضاء التي فيها مقدر هي:
كل عضو ظاهر؛ كالأنف، واللسان، واليدين، والذكر، والخصية، ونحوها، ففي
عضو ليس في الجسم من جنسه: دية كاملة، وفيما فيه شيئان نصف دية، وفيما منه ثلاثة، كمارن الأنف: ثلث الدية،