الحال الثانية: أن تكون الأم ميتة، والجنين ميتاً، فلا يجوز إجراء العملية أيضاً لعدم الحاجة إلى ذلك.
الحال الثالثة: أن تكون الأم حية، والجنين ميتاً، فيجوز إجراء العملية لإخراجه، لأن الظاهر- والله أعلم- أن مثل هذا لا يكاد يخرج إلا بالعملية، لكن متى خيف على الأم من ذلك، فإنه لا يجوز إجراء العملية لها، لأن خوف المفسدة يمنع من فعل مالا مصلحة فيه، نعم لو قدر أن احتمال الضرر عليها ضعيف، وأن بقاء الجنين في بطنها قد يستمر، فلا بأس بالعملية؛ لأن بقاء الجنين في بطنها يمنع الحمل.
الحال الرابعة: أن تكون الأم ميتة، والجنين حياً، فقد ذكر أصحابنا في هذه المسألة: أنه يحرم شق بطنها لإخراجه، وعللوا ذلك: بأنه مثله وهتك لحرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة، إلا إذا كان خرج بعضه فيشق لإخراج باقيه، قالوا: وإذا كان لم يخرج منه شي، فإن القوابل تسطو عليه فتخرجه.
وقد ذكر ابن القيم في ((إعلام الموقعين)) (ص413ج3) أن أحمد ذكر له قول سفيان في امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك: ما أرى بأساً أن يشق بطنها. قال أحمد: ((بئس والله ما قال!)) يردد ذلك- سبحان الله بئس ما قال)) اهـ.
قلت: وتعليل الأصحاب بأنه مثله يقتضي إباحته في مثل يومنا هذا؛ فإن العملية ليست مُثلة؛ وعلى هذا: فالصواب قول سفيان أنه يشق بطنها وجوباً إن ظنت سلامته، واستحباباً إن احتمل، وإباحة مع ضعف ظن السلامة، وذلك من وجوه: