وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك (?) . اهـ. فيه دليل على جواز قول: ((لعمري)) .
فائدة
في ((صحيح البخاري)) (ص153ج3) : باب من قال: ((لا نكاح إلا بولي)) :
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء:
فنكاح منها: نكاح الناس اليوم؛ يخطب الرجل إلي الرجل وليته أو بنته فيصدقها ثم ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلي فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا احب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطيع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت؛ فهو ابنك يا فلان-تسمي من أحبت باسمه- فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل.
ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً؛ فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جمعوا