الحامل، والصواب: أنه يقع عن كل منهما؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) (?) .

الثانية: أن ينوي كل منهما عن الآخر، فينوي الحامل أنه للمحمول، وينوي المحمول أنه للحامل، فلا يقع عن واحد منهما، لأن كل واحد لم ينوه عن نفسه، والأعمال بالنيات.

الثالثة: أن ينويا عن أحدهما، فيقع له، مثل أن ينوي كل منهما أنه للمحمول، فيقع للمحمول، أو ينوي كل منهما أنه للحامل؛ فيقع للحامل.

الرابعة: ينوي احدهما ولا ينوي الآخر، فيقع للناوي.

فائدة

في ((صحيح مسلم)) (ص197ج5) : أن نجده كتب لابن عباس يسأله عن خمس خلال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتي ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟

فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه، فكتب إليه: كتبت تسألني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحي، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان؛ فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متي ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015