الضمان بالقادر على التصرف فيها، ومفهومه: أن من لا يقدر على التصرف فيها لا يضمن.

وقالوا أيضاً: ((وإن اصطدمت سفينتان، فغرقتا، ضمن كل سفينة الآخر وما فيها إن فرط، وإن تعمدا ذلك، اشتركا)) .

ثم قالوا: ((وإن كانت إحداهما واقفه، ضمنها قيم السيارة إن فرط، وإن كانت إحداهما مصعدة، والثانية منحدرة، ضمن قيمها، إلا أن يغلب عن ضبطها بغلبة ريح ونحوه، فلا ضمان عليه، لأنه لا يدخل في وسعه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) .

قال الحارثي: وسواء فرط المصعد في هذه الحال أو لا، على ما صرح به في ((الكافي)) وأطلق أحمد والأصحاب.

وفي ((المغني)) : ((إن فرط المصعد بأنه أمكنة العدول بسفينته، والمنحدر غير قادر ولا مفرط، فالضمان على المصعد، لأنه المفرط)) اهـ.

قال الأصحاب: ((ويقبل قول الملاح في نفي التفريط، وفي العجز عن ضبطها)) اهـ.

فائدة

قال في ((المنتهى)) وشرحه في آخر مسألة في ((باب الوكالة)) : ولا يلزم رب الحق دفع الوثيقة المكتوب فيها الدين ونحوه إلى من كان عليه، لأنها ملكه، بل يلزم رب الحق الإشهاد بأخذه، كما لا يلزم البائع دفع حجة ما باعه لمشتر كما تقدم. قلت: العرف الآن تسليمها له، ولو قيل بالعمل به، لم يبعد كما في مواضع. اهـ.

فائدة

تفصيل القول في طواف وسعي الحامل والمحمول، وذلك له أربع صور:

الأولي: أن ينوي كل منهما عن نفسه؛ فيقع عن المحمول دون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015