الغرس فيها لا الحرث والزرع، وللشافعي وجه: أن الحرث والزرع إحياء، وأنه
معتبر في الإحياء لا يتم بدونه. هذا ما يحصل به الإحياء عند المتأخرين من أصحاب أحمد.
وعنه رواية أخرى: أن الأحياء لا يتقيد بشيء معين، بل ما تعارفه الناس إحياء فهو
إحياء؛ لأن الشرع ورد بتقييد الملك بالأحياء ولم يبينه، ولا ذكر كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلي العرف؛ كالقبض، والحرز.
فائدة
قال الأصحاب - رحمهم الله- في ((باب الإجارة)) : إن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وخطأ في تفصيل، ويضمن جمال ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبل شد به حمله، وما تلف بزلقه أو عثرته وسقوطه عنه كيف كان، قال في ((الإقناع)) وشرحه: وكذا طباخ، وخباز، وحائك، وملاح سفينة، ونحوهم من الأجراء المشتركين، فيضمنون ما تلف بفعلهم، لما تقدم. اهـ.
قال في ((الإنصاف)) (ص72ج6) : وقيل لا يضمن ما لم يتعد،
وهو تخريج لأبي الخطاب، قلت: والنفس تميل إليه.
ثم قال بعده بأسطر: وذكر القاضي- أيضاً- في تضمينه ثلاث روايات: الضمان،
وعدمه، والثالثة: لا يضمن إذا كان غير مستطاع؛ كزلق، ونحوه، قلت: وهذا قوي. اهـ.
أقول: هذا هو الذي صححه شيخنا عبد الرحمن السعدي في ((المختارات
الجلية)) وأنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وعلله بتعليل جيد، وهو مقتضى قياس كلام الأصحاب في غير موضع؛ فقد قالوا في باب الغصب على الكلام في ضمان جناية البهائم: ((ويضمن راكب وقائد وسائق قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها، ووطء برجلها)) ؛ فقيدوا