وأفعال هؤلاء لا تدخل تحت التكليف.

قلت: لكن هم ضامنون لما أتلفوه.

فائدة

المشهور من المذهب: أن من سب الله أو رسوله لا تقبل توبته؛ وعللوه بعظم الذنب.

والصواب: قبول توبته، وسقوط الإثم عنه، وقد كان أهل الجاهلية يسبون الله؛ كما قال الله: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) الآية (الأنعام: 108) ، ومع ذلم يسلمون فيقبل منهم، ومن ذا الذي يخرج ساب الله ورسوله من عموم قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر: 53) .

لكن إذا قلنا بصحة إسلامه، وقبول توبته، فإنه يسقط عنه القتل إذا كان كفره بسب الله؛ لأن الله تعالى أخبرنا أنه يتجاوز عن حقه بالتوبة، وأما إذا كان كفره بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القتل لا يسقط عنه، بل يقتل بكل حال؛ لأنا لا نعلم عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ((الصارم المسلول، على شاتم الرسول)) (صلى الله عليه وسلم440) : إنه قد اجتمع في الساب سببان كل منهما يوجب نوعاً من القتل مخالفاً للنوع الآخر، وإن كان أحدهما يستلزم الآخر، فالكفر: يوجب القتل؛ للكفر الأصلي أو الكفر الارتدادي، وله أحكام معروفة، والسب يوجب القتل؛ للكفر الأصلي لخصوصه حتى يندرج فيه قتل الكفر وقتل الردة، وهذا القتل هو المغلب في حق مثل هذا..إلى أن قال: فإذا انفصل عنه في أثناء الحال، فسقط موجب الكفر والردة، لم يسقط موجب السب.

وفي (ص361) : فعوده إلى الإسلام يسقط موجب الردة المحضة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015