وقال في ((المغني)) (ص134ج3) من الطبعة المفردة: وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر، يلزمهم الإمساك، ثم قال: فأما من يباح لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً، كالحائض، والنفساء، والمسافر، والصبي، والمجنون، والكافر، والمريض، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، ففيهم روايتان:

إحداهما: يلزمهم الإمساك؛ وفاقاً لأبي حنيفة.

والثانية: لا، وفاقاً لمالك والشافعي.

ثم قال: ولو علم الصبي أنه يبلغ أثناء النهار بالسن، أو علم المسافر أنه يقدم، لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما. اهـ. بتخليص وتغيير لفظي، والله أعلم.

فائدة

ما يصدر من العبد ينقسم أقساماً:

الأول: أن يلجأ إلى الفعل بحيث لا يكون له فيه إرادة ألبتة، كمن أمسكت يده، فضرب بها غيره، فلا حكم لفعله إطلاقاً.

الثاني: أن يكره على أن يفعل؛ فهذا لا أثر لفعله من حيث الشرع؛ كما ألغى الله كلام المكره على الفعل، وأما ما يترتب عليه من حقوق الغير التي أتلفها بالكراهة، فثابت، ولذلك يقتل قصاصاً إذا ثبت عند الجمهور.

الثالث: أفعال النائم، وقد اتفق العلماء على أنها غير داخلة في التكليف، لكن هل هي مقدروة للعبد، أو مكتسبة، أو ضرورية؟ على خلف.

قلت: لكن في الإتلاف يكون ضامناً.

الرابع: زائل العقل بجنون أو سكر، فليست أفعاله اضطرارية كالمكره، ولا اختيارية، بل هي اضطرارية بنوع آخر؛ جارية مجري أفعال الحيوان والصبي الذي لا تمييز له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015