ويبقى خصوص السب، ولابد من إقامة حده، كما أن توبة القاطع قبل القدرة عليه تسقط تحتم القتل، ويبقي حق أولياء المقتول.
وفي (ص337) : أن الذي عصم دم ابن أبي سرح عفو النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد إسلامه، وأن بالإسلام والتوبة انمحى عنه الإثم، وبعفو النبي صلى الله عليه وسلم احتقن الدم، وليس للأمة أن يعفوا عن حقه.
وفي (ص415) : أن قتل الساب لا يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبة، قلت: وذلك لأنه حد كما صرح به في (ص395) من الكتاب المذكور، والله أعلم.
فائدة
الذي يحضرني الآن مما يصح تعليقه من العقود هو الضمان، والكفالة، والوكالة، والقضاء، والإمارة، وإباحة الأكل، والوصية، والوقف، لكن بالموت وينفذ من حينه.
فائدة
في (ص471ج3) من ((إعلام الموقعين)) : أن للفقهاء قولين في جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل.
وفي (ص476) منه: هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين، ويسأل الأعلم والأدين؟ فيه مذهبان، والصحيح: أنه يلزمه، لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور بها كل أحد.
وفي (ص478) منه: فيما إذا اختلف عليه المفتون، فيجب عليه أن يتحرى، ويبحث عن الراجح بحسبه.
فائدة
من المواضع التي احتج فيها الأصحاب بحديث عمرو بن شعيب، عن