والترك من أجلها ليس فعلاً يتصور فيه الرياء والسمعة)) :

فالجواب من وجهين:

الأول: أن تارك المعصية ظاهرة الصلاح، والأمر الظاهر تتصور فيه المراءاة والسمعة.

الثاني: أن الشرع جاء بالعقوبة على ترك الواجبات، كما في عقوبة مانع الزكاة ونحوه.

وأما ما يلزم من ذلك من كون بعض الناس يصلي بلا طهارة: فهذا إن وقع فهو نادر، والأمر النادر لا يترك له ما كان محقق المصلحة.

ثم إنه مفسدة في حق الفرد، والتفقد مصلحة عمومية، والمصلحة العامة تغتفر فيها المفسدة الخاصة.

ثم إن هذا المصلي بلا طهارة، هو الذي جنى على نفسه، فالذنب ذنبه، وليس ذنب المتفقد؛ فلم لا يقوم مبكراً حتى يتمكن من التطهر قبل المضى إلي الصلاة؟!

وبهذا تبين أنه لا إشكال في عمل التفقد، وأنه مصلحة ظاهرة، والله الموفق.

فائدة

قال في ((الإقناع)) (ص507ج1) : وكذا أكل من أفطر والصوم يجب عليه، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء؛ كالمفطر لغير عذر.

فقوله: ((والصوم يجب عليه)) يفيد أنه إذا كان الصوم لا يجب عليه كالمريض، فإن الإمساك لا يلزمه إذا أفطر؛ ومن هذا إذا احتاج المريض إلي حقنه تفطر، فإنه له استعمالها، ثم لا يلزمه الإمساك بعد ذلك.

ويؤيد ذلك قوله في (ص509) من الجزء المذكور: وكذا مريض يباح له الفطر إذا نوى الصوم له الفطر بما شاء من جماع وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015