الحديث؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم (?) وقد جزم يحيى بن معين، والذهلي بصحة هذا الحديث؛ ذكره في ((الترغيب والترهيب)) (ص264ج1) .
وبهذا تبين أن التفقد كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا؛ وفي (ص203) من ((الدرر السنية)) ، فتاوى علماء نجد في الجزء الرابع، من المجلد الثاني، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن- رحمه الله-: يلزم الأمير يلزمهم تفقد الناس في المساجد حتى يعرف من يتخلف عن الجماعة ويتهاون بها، ويجعل للناس نوابا للقيام على الناس بالاجتماع للصلاة في جميع البلدان والقرى.. إلي آخر ما قال.
وأما كونه يلزم من ذلك أن يصلي بعض الناس رياء وسمعة، فجوابه: أن هذه الحدود والعقوبات التي جعلها الشارع مرتبة على بعض المعاصي، هي- أيضاً - سبب من اسباب ترك المعصية؛ فإن كثيراً من العصاة قد يمنعهم من فعل المعصية خوف العقوبة: ولذلك تجد بعض الناس إذا حصلت له المعصية خفية، لم يتوقف في فعلها، أما إذا كانت لا تحصل له إلا في مواقع العثور عليه، فإنه يتركها خوفاً من العثور عليه وعقوبته، ولا أحد يرتاب في مصلحة هذه الحدود والعقوبات، وأنها من رحمة الله وحكمته التي بهرت العقول، وتقاصرت عنها حكم ذوي الألباب؛ وهل يمكن لعاقل أن يعترض على هذه الحدود والعقوبات بحجة أن بعض الناس قد يترك المعصية خوفاً من الحد والعقوبة، فيكون بذلك مرائياً ومسمعاً؟!
فإن قيل: ((هذه الحدود والعقوبات جاءت فيمن فعل المعصية،